الشيخ الطوسي

179

تهذيب الأحكام

( 786 ) 43 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة قال : لا بأس به . ( 787 ) 44 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن إبراهيم بن عثمان ابن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت ان أبيعها فقال له أبو عبد الله عليه السلام : أعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه . 16 - باب الوديعة ( 788 ) 1 - أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل : كانت عندي وديعة وقال الآخر : إنما كانت عليك قرضا قال عليه السلام : المال لازم له إلا أن يقيم البينة انها كانت وديعة . ( 789 ) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة قال : فقال كلما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم . ( 790 ) 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان .

--> - 786 - الكافي ج 1 ص 395 وقد تقدم في أول الباب - 787 - الكافي ج 1 ص 396 - 788 - 789 - الكافي ج ص 397 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 194 - 790 - الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ج 3 ص 193